علي الأحمدي الميانجي

293

مكاتيب الأئمة ( ع )

فدِيتُه رُبُعُ ديَّةِ كَسْرِه خمسَةٌ وعِشرونَ ديناراً فإن نُقِّلت منهُ العِظَامُ فَدِيتُهُ مئَةُ دِينَارٍ وخَمْسَةٌ وسَبْعُونَ دِينَاراً ، لِلْكَسْرِ مئَةُ دِينَارٍ ، ولِنَقْلِ العِظَامِ خَمْسُونَ دِينَاراً ، ولِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ، فَإنْ كَانَتْ فيه نَاقِبَةً فَدِيتُهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِه خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ، فَإنْ رُضَّ المِرْفَقُ فَعَثَمَ فَدِيتُهُ ثُلُثُ دِيَّةِ النَّفْسِ ثَلاثُمئَةِ دِينَارٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ ، فَإنْ كان فُكَّ فَدِيتُهُ ثَلاثُونَ دِينَاراً ، وفي المِرْفق الآخر مثْل ذلك سَواء . وفي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ فجُبِرَ على غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَّةِ النَّفْسِ ثَلاثُمئَةٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ ، فإنْ كُسِرَ إحْدَى القَصَبَتَيْنِ من السَّاعِد فَدِيتُها خُمُسُ دِيَّةِ اليَدِ مئَةُ دِينَارٍ ، وفي أحدهما أيضاً فِي الكَسْرِ لِأحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً ، وفي كِلَيْهِما مئَةُ دِينَارٍ ، فإن انْصَدَعَ إِحْدَى القَصَبَتَيْنِ ففيها أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِيَّةِ إِحْدَى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ أرْبَعُونَ دِينَاراً ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِها رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مئةُ دينارٍ وذلك خُمُسُ دِيَّةِ اليد ، وإن كانت ناقبة فدِيتُها رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ، ودِيَّةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَّةِ مُوضِحَتِهَا ، اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً ونِصْفٌ ، ودِيَّةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ، فإنْ صارت فيها قَرْحَةٌ لا تبرأ فَدِيتُهَا ثُلُثُ دِيَّةِ السَّاعِدِ ثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ فذلك ثُلُثُ دِيَّةِ الَّتي هِيَ فِيهِ . ودِيَّةُ الرُّسْغِ « 1 » إذا رُضَّ فَجُبِرَ على غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَّةِ اليَدِ مئَةُ دِينَارٍوسِتَّةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ . وفي الكَفِّ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ على غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَّةُ اليَدِ مئَةُ

--> ( 1 ) قال الخليل : الرُّسغ مَفصِلُ ما بين السَّاعد والكَفّ ( العين : ج 1 ص 676 ) .